السيد محمد صادق الروحاني
96
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) حيث ذهب في الخلاف إلى عدم وجوبها للإجماع وأصالة البراءة ، وأيضا لقوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها وأيضا قوله تعالى لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها وقال إذا لم يكن له قدرة على المالولا الكسب فلا يجوز أن تجب عليه الجزية ، راجع ج 5 ص 546 - 547 مسألة 10 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 963 ط . ق قوله : مسألة في سقوط الجزية عن الفقير منهم لعلمائنا قولان أشهرهما انها تسقط . . الخ . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 437 / فتاوى ابن الجنيد ص 165 مسألة 6 . ( 4 ) نسب العلامة في المختلف ج 4 ص 437 عدم وجوب الجزية على الفقير إلى الظاهر من كلام المفيد ، وكذلك في تحرير الأحكام ج 2 ص 202 عند التعرض للجزية على الفقير قال : واسقط الجزية المفيد . ونسبه البعض إلى ظاهر المقنعة ولكنه غير ظاهر حيث قال في المقنعة ص 272 : ويضعه على رقابهم على قدر غناهم وفقرهم فيكون ما نسبه اليه العلامة حسب الظاهر في غير المقنعة . ( 5 ) المصدر السابق ، وقد نقلنا قوله فيه .